الشيخ فاضل اللنكراني

381

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة - 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ] مسألة - 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين ، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلا في الأراضي المتسعة جدا كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابها ومواشيها فإنه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الكراهة والمنع . ( 1 )